الخميس، 3 نوفمبر 2011

رفض الاستئناف المقدم من المتهم واستمرار حبسه القضاء العسكرى: علاء عبد الفتاح يواجه 4 تهم منها سرقة سلاح Rejected the appeal of the accused and the continued detention Military court: Alaa Abdel-Fattah is facing four charges, including theft of a weapon

Nano Egypt car website rights reserved :-
رفض الاستئناف المقدم من المتهم واستمرار حبسه القضاء العسكرى: علاء عبد الفتاح يواجه 4 تهم منها سرقة سلاح  Rejected the appeal of the accused and the continued detention Military court: Alaa Abdel-Fattah is facing four charges, including theft of a weapon
اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى
رفض الاستئناف المقدم من المتهم واستمرار حبسه القضاء العسكرى: علاء عبد الفتاح يواجه 4 تهم منها سرقة سلاح  Rejected the appeal of the accused and the continued detention Military court: Alaa Abdel-Fattah is facing four charges, including theft of a weapon

أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، وأنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهى: 


1ـ سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة.
2ـ تخريب عمدى لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة. 3ـ التعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية(من أفراد القوات المسلحة).
4ـ تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.


وكلها من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكرى، مع التنويه إلى أن المتهمين فى قضية ماسبيرو ليس منهم المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين، مدنيون وعسكريون، وجميعهم أمام القانون سواء. 


وأكد اللواء المرسى فى بيان رسمى له اليوم الخميس، على أن القول بأن الحق فى محاكمة عادلة، هو حق دستورى لكل متهم، وأن إستقلال القضاء هو جوهر العدالة، والذى يقتضى تحقيقها توفير الجو الملائم للقضاة لكى يعملون بحرية، فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضى بالأدلة التى اطمأن إليها، مراعياً أن الأصل فى الإنسان البراءة، ما لم يثبت بيقين إدانة المتهم، وفقاً للإجراءات التى رسمها القانون، مع كفالة كافة ضمانات التقاضى.


ووفى هذا الإطار أوضح المرسى، أن شاغلوا وظائف القضاء العسكرى وأقرانهم فى القضاء والنيابة العامة، يخضعون لذات الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية، من حيث المؤهل الدراسى والتقدير العام الحاصل عليه، وهم مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير ضمائرهم والقانون، ولا يحكمون إلا بما هو ثابت بالأوراق، وهم مستقلون كذلك إزاء أطراف الدعوى والرأى العام، فليس لأطراف الدعوى إلا أن يعرضوا على القاضى طلباً أو يبديوا دفاعاً، وإذا لم يرضهم حكم القاضى فليس لهم إلا أن يطعنوا فيه بالطرق التى حددها القانون، وضماناً لاستقلال القاضى إزاء التعرض للتأثير عليه من جانب الغير، فقد جرم قانون العقوبات هذه المحاولات، وقرر لها عقاباً بالمادتين (186 و187)، مشيرا إلى أن ممارسة القضاء العسكرى لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه، لأن ‬مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، ولا محاكمة على الإطلاق‮ ‬لصاحب رأى أو فكر طالما‮ ‬التزم القانون وابتعد عن السب والقذف‮.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق